قوانين جديدة بالسعودية تجرم تصوير الحوادث والظهور بـ"السروال والفنيلة"
Jessica Wood يناقش مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية خلال جلساته المقبلة مشروع نظام حماية الذوق العام، والذي أحالته الهيئة العامة للمجلس إلى جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي.
ويقصد بالذوق العام -حسب المشروع الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور فايز الشهري- بأنه احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وشرعي وإنساني، بما يضمن عدم التعرض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
وينقسم المشروع إلى أربعة أقسام، الأول للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني المخالفات بحق بيوت الله (المساجد والمصليات)، والقسم الثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، والرابع المخالفات في الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية.
واحتوى القسم الأول على 17 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، نذكر منها: الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها، رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام، ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات وغيرها.
كما احتوى القسم الثاني على 6 مخالفات، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، منها: دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات، إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد، ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
واحتوى القسم الثالث "مخالفات الذوق العام في السلوك العام" على 11 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بكليهما، منها: التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك، تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
بالإضافة الى السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس، واستخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
واحتوى القسم الرابع "المخالفات في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية" على 11 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 5 أشهر أو بكليهما، منها: تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي، ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي وغيرها.
لمزيد من اختيار المحرر: